السيد محسن الحكيم

269

مستمسك العروة

أو شرط في تحقيق أمره ، كالوضوء للكون على الطهارة ( 1 ) . أوليس له غاية ( 2 ) ، كالوضوء الواجب بالنذر ( 3 ) ، والوضوء المستحب نفسا ( 4 ) إن قلنا به كما لا يبعد .